حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن بن علي كبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعا وهذا خلاف ما كان عمر وعلى رضي الله عنهما يريانه في أهل بدر أن يكبر في الصلاة عليهم ما جاوز الأربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعا وصليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني شرحبيل بن سعد قال صلى بنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر أربع تكبيرات حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن مهاجر أبى الحسن قال صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال اجتمعتم فقلنا نعم فكبر أربعا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد قال ثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء فسوى بينهم وكبر أربعا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة
(٥٠٠)