قيل له إن عليا رضي الله عنه إنما فعل ذلك لان أهل بدر كان كذلك حكمهم في الصلاة عليهم يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس والدليل على ذلك أن إبراهيم بن محمد الصيرفي حدثنا قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال صليت مع علي على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت فقال إنه من أهل بدر ثم صليت مع علي على جنائز كل ذلك كان يكبر عليها أربعا حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن معقل قال صلى علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا فهكذا كان حكم الصلاة على أهل بدر وقد حدثني القاسم بن جعفر قال ثنا زيد بن أخزم الطائي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سليمان بن بشير قال صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعا قال همام وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع الا على أهل بدر فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسا وسبعا وتسعا فدل ما ذكرنا أن كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل بدر وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع فما روى عن زيد بن أرقم مما ذكرنا إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيما نرى والله أعلم وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال أنا حماد بن سلمة قال ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس قال قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت فكبروا عليه خمسا فأردت أن لا أحييهم فأخبرت بن مسعود رضي الله عنه فقال ليس فيه شئ معلوم فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شئ معلوم أي ليس فيه شئ يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره وقد روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الشيباني قال ثنا عامر عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال عبد الله إذا تقدم الامام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد
(٤٩٧)