فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى عنه أبو عطية حتى لا يتضاد شئ من ذلك ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن التكبير على الجنازة فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرني عبد الرحمن بن أبزى قال صلينا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بالمدينة فكبر عليها أربعا حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال ثنا عمير بن سعيد قال صليت مع علي رضي الله عنه على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمير مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمير بن سعيد فذكر مثله حدثنا علي قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمير بن سعيد عن علي مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ثم كبر عليهم أربعا
(٤٩٩)