فان ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا به فلا يكون ذلك الا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم وان كانت صلاته عليهم لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم فان صلاته هذه عليهم توجب أن من سنتهم الصلاة عليهم وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لان هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم الا بعد هذه المدة وأنهم خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم الا بعد مضي مثل هذه المدة ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أحد فان سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل هذه المعاني أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في اثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في تركها البتة فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير شهداء أحد أنه صلى عليهم فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا ابن جريج
(٥٠٥)