وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا لان الامام قد يصلى حينئذ على البدريين وعلى غيرهم فان صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين وذلك ما فوق الأربع فكبروا ما كبر وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر عليهم فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بغير هذا اللفظ حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت خمسا وإن شئت ستا فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت لان عامرا قد لقي علقمة وأخذ عنه أبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ولان عبد الله قد روى عنه في التكبير أنه أربع من غير هذا الوجه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي عطية قال سمعت عبد الله يقول التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي عطية عن عبد الله قال التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن علي بن الأقمر فذكر بإسناده مثله فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا وقت ولا عدد
(٤٩٨)