فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد ومالك عن أبي الزناد فذكر مثله بإسناده حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر عشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو قربه ثم جاء وفي الناس رقد وهم عرون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر عن عاصم فذكر مثله بإسناده فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هي العشاء ولم يدله ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى بل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق أبا هريرة رضي الله عنه من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق علي من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الصلاة وإنما كان لحال أخرى حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا شئ لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شئ فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه
(١٦٩)