ولو تضاد ذلك لكان حديث بن جابر أولاهما لان حديث أيوب أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل بن عمر كيف كان وفي حديث بن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فهو أولى فإن قالوا فقد روى عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق قالوا ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر وأن جمعه بينهما كان كذلك فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكرنا وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد كان كثيرا ما يفعل هذا يصل الحديث بكلامه حتى يتوهم أن ذلك في الحديث وقد يحتمل أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى أقرب أول وقت العصر فإن كان معناه بعض ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر فلا حجة في هذا الحديث الذي يقول إنه صلاها في وقت العصر وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفته في ذلك عائشة رضي الله عنها أيضا حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافي بن عمران عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيضا قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ثم قد روى عنه ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها
(١٦٤)