فقال قد صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقية من وقتها بعد مضي نصف الليل وقد روى عنه في ذلك أيضا ما هو أدل من هذا حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل وأخبرني أن ذلك وقت لها فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله وقد روى أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها أيضا ما يدل على ما ذكرنا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا تؤخروه إلى ذلك إلا من شغل ولا تناموا قبلها فمن نام قبلها فلا نامت عيناه قالها ثلاثا فهذا عمر قد روى عنه أيضا ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين شئت حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المهاجر مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد الله بن عون عن محمد عن المهاجر مثله وزاد ولا أدري ذلك إلا نصفا لك
(١٥٨)