الجواب:
إعلم أن طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها، وكل قادر عاقل مكلف فيمكن من إصابة الحق والعدول عنه، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا ولا نجيبا، وإن عولوا في ذلك على أخبار آحاد، فلكأنهم متفقون عليه.
فحملنا ذلك على أن قلنا: غير ممتنع أن يعلم الله في كل ولد زنية أن لا يكون محقا، وأنه لا يختار اعتقاد الحق، وإن كان قادرا عليه متمكنا منه فصار كونه مولودا من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل ومجانبة الحق.
وقد كنا أملينا في بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في هذا الموضع، إذ قال لنا: فتجويزي عيانا من يولد من زنية نجيبا معتقدا للحق، فإنها (1) بشروط الإيمان. وذكرنا في ذلك وجهين.
أحدهما: أنه ليس في كل من أظهر الإيمان واعتقاد الحق، يكون مبطنا وعليه منطويا. فغير ممتنع عن أن يظهر الإيمان واعتقاد الحق والقيام بالعبادات أن يكون منافقا، فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولودا من زنية إذا كان مظهر الحق.
والوجه الآخر: أنه قد يجوز فيمن يظهر أنه مولود عن زنية وعن غير عقد صحيح، أن يكون في الباطن الذي لا نعلمه ولم يظهر لنا ما ولد إلا عن عقد صحيح. وإذا جوزنا ذلك، جوزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في الباطن ولد عن عقد صحيح.
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارا ضلالا وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام، أن يكون عقود