والحجة فيه: الإجماع المتقدم، ولأن نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل.
المسألة الثانية والثمانون وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها على قيمة نفس المقتولة، فلا بد من رد الفضل على أولياء المتقول، لأن ذلك هو العدل.
المسألة الثالثة والثمانون من وجد مقتولا، فحضر رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ. إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ، وليس لهم قتلهما جميعا، ولا إلزامهما الدية جميعا.
والحجة على ذلك: ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والثمانون من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال.
والحجة على ذلك: هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة.