المسألة الثامنة والثمانون من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن، فإن للبنتين الثلثين، وللأب أو الأم السدس، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة، وليس لابن الابن شئ.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولأن البنات والوالدين أقرب إلى الميت من ابن ابنه، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شئ مع الابن، كذلك لا شئ له مع البنات أو البنات لأن البنات أولاد كالذكور.
المسألة التاسعة والثمانون لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة.
فإن قالوا: فقد أطلق الله تعالى فقال ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (1) ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم.
قلنا: هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص، لأن اطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك.