أنها مصفاة أعلاه * ومسك لبطونه وأراد ب (الأسكركة) الفقاع. و (الجعصلقون) الكوز الذي يشرب فيه الفقاع. و (الصنبر) البارد. و (القيحن) الشراب.
وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة: إن قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول الله:
أيسكر؟ قالوا: نعم. فقال عليه السلام: لا تقربوه.
ولم يسأل في الشراب المتخذ من الشعير عن الاسكار، بل حرم ذلك على الإطلاق، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر.
وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة أن عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع.
وقال أحمد بن حنبل كذلك، وكان ابن المبارك يكرهه. قال أحمد:
وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن سمرة (1) قال: الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها الفقاع.
ويلزم مخالفينا مع هذه الأخبار المروية من طرقهم أن يحرموا الفقاع، ولا يلزم الإمامية على تحرير (2) ولا يبدعونهم ولا يبزوهم (3) بتحريمها، والنهي عن بيعها.
وشيوخهم مالك بن أنس ويزيد بن هارون يكرهان (4).