والتحفظ من الكذب، ومما يتهم، أشرف وأمثل من غيرهم، مع مدح الأئمة لهم وحسن الثناء عليهم، وذلك غير موجود (1) من سواهم.
ومتى ادعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين، أمكن مثله في الآخر وعلم ما في الفروع (2) إلى هذه الدعوى، وأنها لا تحصل إلا مع تعذر الفرق وامتناعه.
وإن كان مظنونا فكيف استجازت علماء الأمة بأسرها الإقدام على ما لا يؤمن كونه كذبا، والاستشهاد به في تفاسيرها وأحكامها، والمشكل من روايتها والمتشابه من ظواهرها، وذلك إن لم يكن معلوما وكان مظنونا لم يعرف لم يقع موقعه. هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها.
وإن كان بينهما فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن كتب الفقه، فما ذلك الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما وفقده عن الآخر.
فإن قلنا: اعتماد الأمة عليها في تفاسيرها وأحكامها يدل على علمهم بها، وليس ذلك موجودا في كتب الفقه التي ذكرتموها.
كان له أن يقول: عمل الأمة بها بما (3) لا يجوز أن يصدر إلا عن حجة يعرفها آحادها وجملتها، لأن اللغة غير مأخوذة بالقياس والرأي، ولا بد فيها من نقل واستعمال، وإذا لم يكن معها إذا استقرئ (4) حالها إلى (5) الرجوع إلى ما ذكرناه من الفزع إلى كتب اللغة التي وصفنا حالها.