كذلك ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس وسوى ثيابه فلما خرج قالت له عائشة في ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة قالوا وهذا خلاف الحديث الأول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا اختلاف ولكل واحد من الحديثين موضع فإذ وضع بموضعه زال ما توهموه من الاختلاف أما حديث جرهد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف فخذه على طريق الناس وبين ملئهم فقال عليه السلام له وار فخذك فإنها من العورة في هذا الموضع ولم يقل فإنها عورة لان العورة غيرها والعورة صنفان أحدهما فرج الرجل والمرأة والدبر منهما وهذا هو عين العورة والذي يجب عليهما أن يستراه في كل وقت وكل موضع وعلى كل حال والعورة الأخرى ما داناهما من الفخذ ومن مراق البطن وسمى ذلك عورة لإحاطته بالعورة ودنوه منها وهذه العورة هي التي يجوز للرجل أن يبديها في الحمام وفي المواضع الخالية وفي منزله وعند نسائه ولا يحسن به أن يظهرها بين الناس وفي جماعاتهم وأسواقهم وليس كل شئ حل للرجل يحسن به أن يظهره في المجامع فإن الاكل على الطريق وفي السوق حلال وهو قبيح ووطئ الرجل أمته حلال ولا يجوز ذلك بحيث تراه الناس والعيون وكانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ الرجل أهله بحيث تحس أهله الأخرى الحركة وتسمع الصوت
(٣٠١)