رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في ميراث مولى له وقع من نخلة فسأل هل ترك ولدا قالوا لا قال فهل ترك حميما قالوا لا قال فأعطوه رجلا من أهل قريته وكأنه تنزه صلى الله عليه وسلم عن أكل ميراثه فآثر به رجلا من أهل قريته وأما منازعة فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمنكر لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت أنها ترثه كما يرث الأولاد آباءهم فلما أخبرها بقوله كفت وكيف يسوغ لاحد أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه أنه منع فاطمة حقها من ميراث أبيها وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم وما معناه في دفعها عنه وهو لم يأخذ لنفسه ولا لولده ولا لاحد من عشيرته وإنما أجراه مجرى الصدقة وكان دفع الحق إلى أهله أولى به وكيف يركب مثل هذا ويستحله من فاطمة رضي الله عنها وهو يرد إلى المسلمين ما بقي في يديه من أموالهم مذ ولي وإنما أخذه على جهة الأجرة فجعل قيامه لهم صدقة عليهم وقال لعائشة رضي الله عنها انظري يا بنية فما زاد في مال أبي بكر مذ ولي هذا الامر فرديه على المسلمين فوالله ما نلنا من أموالهم إلا ما أكلنا في بطوننا من جريش طعامهم ولبسنا على ظهورنا من خشن ثيابهم فنظرت فإذ بكر وجرد قطيفة لا تساوي خمسة دراهم وحبشية
(٢٨٣)