فظن أنه لا يحله ولا يحرمه كما أنه لا يأكله ولا ينهى عنه وبين الامرين فرق لأنه لم يتركه من جهة التحريم وإنما تركه لأنه عافه وكذلك قال عمر رضي الله عنه حين أتي بضب فوضع يده في كشيته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ولكنه قذره ويوضح لك هذا أيضا أن وهب بن جرير روى عن شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن بن عمر قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون شيئا وفيهم سعد بن مالك فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضب فأمسكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي وهذا الحديث يدل على غلط الناقل عن بن عمر لأنه لا يجوز أن يروي الحديثين جميعا وهما متنافيان وأما تركه أكله وهو حلال عنده فليس كل الحلال تطيب النفوس به ولا يحسن بالمرء أن يفعله فقد أحل الله تعالى لنا الشاء ولم يحرم علينا منها إلا الدم المسفوح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره منها المثانة والغدة والمصران والأنثيين والطحال وقد روي في الخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه والنفوس لا تطيب بأكله ومن المحرم شئ لم ينزل بتحريمه تنزيل ولا سنة وكل الناس فيه إلى فطرهم وما جبلوا عليه كلحم الانسان ولحم القرد ولحوم الحيات والأبارص والعظاء
(٢٤٩)