في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا وهذا حديث جائز لولا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده وما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه وحيث باتت رجله وأذنه وأنفه وسائر أعضائه وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه في نومه ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته فكيف بأن يمسه وهو لا يعلم والله لا يؤاخذ الناس بما لا يعلمون فإن النائم قد يهجر في نومه فيطلق ويكفر ويفتري ويحتلم على امرأة جاره وهو عند نفسه في نومه زان ثم لا يكون بشئ من ذلك مؤاخذا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا النظار علم شيئا وغابت عنه أشياء أما علم أن كثيرا من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يجب من مس الفرج في المنام واليقظة بهذا الحديث وبالحديث الآخر من مس فرجه فليتوضأ وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك ونرى أن الوضوء الذي أمر به من مس فرجه غسل اليد لان الفروج مخارج الحدث والنجاسات وكذلك الوضوء عندنا مما مست النار إنما هو غسل اليد من الزهم والأطبخة والشواء وقد بينا ذلك في غير موضع وأتينا بالدلائل عليه فإذا كان الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من منامه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الاناء لأنه لا يدري أين باتت يده يقول لعله في منامه مس بها فرجه أو دبره وليس يؤمن أن يصيب يده قاطر
(١٢٣)