الدية، إلا أن يساموا (1) إلى العبد أن يفدوه (2).
(18107) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في حر وعبد قتلا حرا، قال: الدية على الحر إلا ما بلغ ثمن العبد، قال: وقال غير مجاهد: هو بينهما شطرين.
(18108) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الاخر.
(18109) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حر قتله حر وعبد قال: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه.
(18110) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو فروة عن أبيه أن ناسا كانوا يسقون ظهرا في فج من فجاج مكة، فأصاب الظهر رجلين، عبدا وحرا، فقضى عبد الملك بديته بينهم بالحصص (3)، ثمن العبد والحر على ثمن العبد ودية الحر.
(18111) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في عبد قتل حرا خطأ، قال: إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته،