جناية العبد في رقبته، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته، وإن شاءوا غرموا عنه.
(18118) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في مملوك قتل رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول (1) استرقوا العبد، قال: وقال إبراهيم: ليس لهم إلا القود أو العفو، وبه يأخذ سفيان، بقول إبراهيم، وقال ابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي.
(18119) - عبد الرزاق قال: سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد أبق، فقتل رجلا خطأ، فقال: أخبرني حماد عن إبراهيم قال:
يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، فإن عفوا عنه فهو لسادته الأولين، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه.
(18120) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: إن شاءوا استرقوه.
(18121) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبيد قتلوا حرا عمدا، أسنتهم سنة الأحرار يقتلون الحر عمدا؟ قال: ما أرى إلا أنهم لأهله، من أجل أنهم مال، ليسوا كهيئة الأحرار قتلوا حرا.
(18122) - قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى العبيد يقتلون الحر عمدا إلا كأمر الأحرار (2) يقتلون الحر عمدا، لهم (3) أحدهم.