المسيب قال: كتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه الآية لنا ولهم (1).
(18135) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: يقتل به إذا كان عمدا، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، [و] هو قولنا (3).
(18136) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لاقود بين الحر والمملوك (4)، ولكن العقوبة والنكال، وغرم ما أصاب.
(18137) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل عبده عمدا، قال: يعاقب عقوبة موجعة (5) ويسجن.
(18138) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في رجل قتل عبد نفسه، قال: لا يقتل به (6).