الثوري عن حماد عن إبراهيم: وضمن ما أصابت بيدها.
(17876) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قائد وراكب أوطئا إنسانا، قال: يغرم القائد والراكب، فإن كان الراكب أعمى لا يبصر، أو مريضا لا يستطيع أن يصرف دابته عن الرجل الذي أرهقه به القائد، فنرى أن الغرم على القائد.
(17877) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في إنسان كان راكبا مع رمح، فأصاب الرمح إنسانا، قال: يضمن.
(17878) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قاد ألف (1) الدواب، فتبعتها دواب فأصابت إنسانا، قال: يضمن، وإن ا انفلتت فلا ضمان عليه.
(17879) - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا خرج الرجل على دابة تتبعها فلو (2) فأصاب الفلو إنسانا، قال: يضمن، قال سفيان: إذا انفلتت الدابة فلا ضمان على صاحبها.
(17880) - عبد الرزاق عن معمر قال: لا أعلم الزهري إلا قال:
إذا كان طاردا أو راكبا، فأصابت الدابة بيدها أو رجلها غرم، فإن كان قائدا فلا غرم.