كسر اليد والرجل والترقوة، ثم تجبر فتستوي، في ذلك شئ، وما بلغني ما هو.
(17724) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت اليد أو الرجل، وإذا كسرت الذراع، أو الفخذ، أو العضد، أو الساق، ثم جبرت فاستوت، ففي كل واحدة عشرون دينارا، قال معمر:
وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار (1) عن عمر، قال قتادة:
[فإن] كان فيها عثم فأربعون دينارا.
(17725) - عبد الرزاق قال: كان شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شئ (2)، قال: حينئذ أشدها.
(17726) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني [عكرمة بن خالد] (3) أن نافع بن علقمة أتي في رجل (4) كسرت، فقال: كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم، حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله (5) كتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب: بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر، ثم تجبر وتستقيم، قلت لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شلل؟ قال: نعم، قال:
فقضى ابن علقمة فيها بمئتي درهم.