الثلثين، وجعل أبا حصين عصبة، فورثه ما بقي (1).
(16214) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدا، فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكيف بصحبته (2)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك إلا أن يكون له عصبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك (3).
(16215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي أبوها وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته، قال: ترثانه بكتاب الله عز وجل الثلثين، وما بقي فهو للتي أعتقته (4).
(16216) - عبد الرزاق عن ابن طاووس قال: سئل عن رجل مات وترك أمه أمة، ولم يترك وارثا، قال: تشترى من ماله، ثم تعتق، وترثه، قال معمر: وبلغني عن ابن مسعود مثله.