إلى عمرو بن العاص، أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترى في الرجل يحلى (1) بين ظهري القوم، ليس له مولى من العرب، ولم يعتقه أحد، يعقلون عنه وينصرونه، ويده مع أيديهم، يموت ولا وارث له، فكتب له أن ميراثه لهم (2)، فإن مات ولم يوال (3) أحدا، ولم يتوالج، ولم يدع وارثا، فميراثه للمسلمين.
(16179) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رجلا من بني فهر في الجاهلية كان رجل سوء، خلعه قومه، - وأما الاسلام فلا خلع فيه - فوالاه عمرو بن العاص - وكان بينه وبين عمرو (4) رحم من قبل النساء - فمات المخلوع وترك ابنا له، ثم مات ابنه ذلك ولم يدع وارثا، فقضى عمر بن الخطاب أن ميراثه لعمرو ابن العاص.
(16180) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: إنكم يا معشر أهل اليمن، مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فمات، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء (5).