(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي انا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها - (ورواه) الثوري عن أشعث باسناده ان عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان - (أخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان - فذكره - باب ما جاء في أقل الحمل (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم انا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول إذا ولدت المراة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز وجل يعنى قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ان عمر رضي الله عنه اتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت - (وأنبأنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير (1) نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن (2) أبى الأسود الديلي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة - فذكره كذا في هذه الرواية عمر (وكذلك) روى عن الحسن مرسلا (3) - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها ان ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - 4) وقال (وفصاله في عامين) وقال (والوالدات يرضعن
(٤٤٢)