رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة (والنسخ إنما ورد بابطال الاجل لاقدر ما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم - 1) - (أخبرنا) أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الحسن بن سفيان وعمران السختياني وجماعة قالوا ثنا أبو سعيد الأشج ثنا إسحاق بن سليمان ثنا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام - هذا هو الحديث الأول الا انه اتى به بهذا اللفظ ويعقوب بن عطاء غير محتج به - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس ابن محمد الدوري ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون ثنا (2) موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل - رواه أبو داود في السنن عن إسحاق بن جبريل عن يزيد بن هارون ببعض معناه - (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن عبد الله بن رسته ثنا سعيد بن عنبسة ثنا وكيع ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده أبى لبيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استحل بدرهم فقد استحل يعنى النكاح (ورواه) أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي لبيبة عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد النخعي ثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومحمد
(٢٣٨)