بغير بينة - رفعه عبد الاعلى في التفسير ووقفه في الطلاق - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثني مخلد بن أبي عاصم النبيل ثنا يوسف بن حماد فذكره بنحوه مرفوعا والصواب موقوف والله أعلم (قال الشافعي) رحمه الله وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس قال لا نكاح الا بشاهدي عدل وولى مرشد (قال الشافعي) رحمه الله واحسب مسلما سمعه من ابن خثيم - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الزبير قال اتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت - (أخبرنا) أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - هذا اسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شان عمر وأمره - (واما الذي أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ حجاج عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح، فهذا منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به - (وروينا) في اشتراط الشهود عن عطاء بن أبي رباح والحسن والزهري -
(١٢٦)