(205) باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة 1431 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد، عن عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح، فجعل نعليه عن يساره.
1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل. قالا: ثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألزم نعليك قدميك. فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك.
ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك ".
في الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وفى إسناده عبد الله بن سعيد، متفق على تضعيفه.