(40) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 1952 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحرث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له. فقال " اختر منهن أربعا ".
1953 - حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا محمد بن جعفر. ثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " خذ منهن أربعا ".
(41) باب الشرط في النكاح 1954 - حدثنا عمرو بن عبد الله، ومحمد بن إسماعيل. قالا: ثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة ابن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".
1955 - حدثنا أبو كريب. ثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبى.
وأحق ما يكرم الرجل به، ابنته أو أخته ".