فاشتكت عينها. فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي: أربعة أشهر وعشرا ".
(35) باب هل تحد المرأة على غير زوجها 2085 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج ".
2086 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج ".
2087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب.