ابن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة. وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين. وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا. ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة.
ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ".
1210 - حدثنا أبو كريب. ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين. فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. فإن كانت صلاته تامة، كان الركعة نافلة. وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان ".
(133) باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب 1211 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة، عن منصور، قال شعبة: كتب إلى وقرأته عليه. قال: أخبرني إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص. فسأل. فحدثناه فثنى رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين. ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال " لو حدث في الصلاة شئ لأنبأكتموه. وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني.
وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب، فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين ".