(5) باب اليمين حنث أو ندم 2103 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن محمد ابن زيد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الحلف حنث أو ندم ".
في الزوائد: رواه.. في صحيحه. فالحديث صحيح. (في الحاشية: رواه ابن ماجة) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا.
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخانه قلمه. وجل من لا يسهو.
(6) باب الاستثناء في اليمين 2104 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف فقال:
إن شاء الله، فله ثنياه ".
2105 - حدثنا محمد بن زياد. ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث ".
2106 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال " من حلف واستثنى، فلن يحنث ".