570 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبن أبى ليلى، عن الحكم، وسلمة بن كهيل، أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم. فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما. ومسح على وجهه.
قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه.
في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن. فضعفه من قبل حفظه.
(92) باب في التيمم ضربتين 571 - حدثنا أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن السرح المصري. ثنا عبد الله ابن وهب. أنبأنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار ابن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم.
(93) باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 572 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين. ثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أصابه احتلام. فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فكز، فمات.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال " قتلوه. قتلهم الله. أو لم يكن شفاء العي السؤال ". قال عطاء:
وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو غسل جسده وترك رأسه، حيث أصابه الجراح ".
في الزوائد: إسناده منقطع.