(96) باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والاحتباء والامام يخطب 1133 - حدثنا أبو كريب. ثنا حاتم بن إسماعيل. ح وحدثنا محمد بن رمح.
أنبأنا ابن لهيعة، جميعا عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة.
1134 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. ثنا بقية، عن عبد الله بن واقد، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعنى والامام يخطب.
في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس. وشيخه، وإن كان الترمذي قد وثقه، وإلا فهو مجهول.
(97) باب ما جاء في الاذان يوم الجمعة 1135 - حدثنا يوسف بن موسى القطان. ثنا جرير. ح وحدثنا عبد الله بن سعيد.
ثنا أبو خالد الأحمر، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. إذا خرج أذن، وإذا نزل أقام.
وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على دار في السوق، يقال لها الزوراء. فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام.