(45) باب المحرم يتزوج 1964 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن آدم. ثنا جرير بن حازم.
ثنا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم. حدثتني ميمونة بنت الحرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
1965 - حدثنا أبو بكر بن خلاد. ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم.
1966 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ".
(46) باب الأكفاء 1967 - حدثنا محمد بن شابور الرقي. ثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن محمد بن عجلان، عن ابن وثيمة البصري، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".
والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله. ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني، وقال فيه: إنه حسن.