ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هريرة والمغيرة.
1866 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع. أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها. فقال " اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار. فخطبتها إلى أبويها. وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر. وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
في الزوائد: إسناده صحيح. وقد روى الترمذي وغيره بعضه.
(10) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1867 - حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل. قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ".
1868 - حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ".