(15) باب لا نكاح إلا بولي 1879 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا معاذ. ثنا ابن جريج، عن سليمان ابن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولى من لا ولى له ".
1880 - حدثنا أبو كريب. ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي ".
وفى حديث عائشة " والسلطان ولى من لا ولى له ".
في الزوائد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضا لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " الحديث. كما رواه أصحاب السنن اه.
قال السندي: قلت: ولأهل الحديث، في هذا الاسناد أيضا، تكلم.
1881 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثنا أبو عوانة ثنا أبو إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي ".