ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار ".
(36) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته 2088 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر.
قالا: ثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحرث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: كانت تحتي امرأة. وكنت أحبها. وكان أبى يبغضها.
فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمرني أن أطلقها. فطلقتها.
2089 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه (شك شعبة) أن يطلق امرأته.
فجعل عليه مائة محرر. فأتى أبا الدرداء. فإذا هو يصلى الضحى ويطيلها. وصلى ما بين الظهر والعصر. فسأله. فقال أبو الدرداء: أوف بنذرك، وبر والديك.
وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك، أو اترك ".