(149) باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1254 - حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن بأبيه، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا بنى عبد مناف!
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى. أية ساعة شاء من الليل والنهار ".
(150) باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها 1255 - حدثنا محمد بن الصباح. أنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون.
ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ".
1256 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صل الصلاة لوقتها.
فإن أدركت الامام يصلى بهم فصل معهم، وقد أحرزت صلاتك. وإلا فهي نافلة لك ".
1257 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو أحمد. ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنى، عن أبي أبى، ابن امرأة عبادة بن الصامت، يعنى عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سيكون أمراء تشغلهم أشياء.
يؤخرون الصلاة عن وقتها. فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ".