(12) باب ما جاء في الافطار للحامل والمرضع 1667 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، رجل من بنى عبد الأشهل، (وقال علي بن محمد: من بنى عبد الله بن كعب) قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال " ادن فكل " قلت: إني صائم. قال " اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة.
وعن المسافر والحامل والمرضع، الصوم، أو الصيام ". والله! لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم، كلتاهما أو إحداهما. فيا لهف نفسي! فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1668 - حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. ثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها، أن تفطر. وللمرضع التي تخاف على ولدها.
(13) باب ما جاء في قضاء رمضان 1669 - حدثنا علي بن المنذر. ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة تقول: إن كان ليكون على الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان.