إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين، مسنة. ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة.
1804 - حدثنا سفيان بن وكيع. ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة.
وفى أربعين، مسنة ".
(13) باب صدقة الغنم 1805 - حدثنا بكر بن خلف. ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير.
ثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه " في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت، ففي كل مائة، شاة ". ووجدت فيه " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ".
ووجدت فيه " لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ".
1806 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد. ثنا محمد بن الفضل. ثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".
في الزوائد: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد. قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم.