(43) باب تزويج العبد بغير إذن سيده 1959 - حدثنا أزهر بن مروان. ثنا عبد الوارث بن سعيد. ثنا القاسم ابن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان عاهرا ".
في الزوائد: هذا إسناد حسن. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر.
1960 - حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد. قالا:
ثنا أبو غسان، مالك بن إسماعيل. ثنا مندل عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان ".
في الزوائد: في إسناده مندل، وهو ضعيف.
(44) باب النهى عن نكاح المتعة 1961 - حدثنا محمد بن يحيى: ثنا بشر بن عمر. ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.