1882 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي. ثنا محمد بن مروان العقيلي. ثنا هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ".
في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعنى في كلامه.
وقال ابن عدي: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثا منكرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي:
ثقة. وباقي رجال الاسناد ثقات.
(16) باب النهى عن الشغار 1883 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي. وليس بينهما صداق.
1884 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
1885 - حدثنا الحسين بن مهدي. أنبأنا عبد الرزاق. أنا معمر عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شغار في الاسلام ".
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة.