(108) باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا 1160 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون. ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن أبيه، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صلى قبل الظهر أربعا، وبعدها أربعا، حرمه الله على النار ".
(109) باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار 1161 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان، وأبى، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة السلولي، قال: سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل. حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعنى من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا، يعنى من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين. ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، يعنى من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعا. وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس.
وركعتين بعدها. وأربعا قبل العصر. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين. ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
قال على: فتلك ست عشرة ركعة. تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار. وقل من يداوم عليها.
قال وكيع: زاد فيه أبى: فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق! ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا.