(113) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل 613 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وأبو حفص، عمرو بن علي الفلاس، ومجاهد بن موسى، قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا يحيى بن الوليد. أخبرني محل بن خليفة. حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد أن يغتسل، قال " ولني " فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره به.
614 - حدثنا محمد بن رمح المصري. أنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، أنه قال: سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر.
فلم أجد أحدا يخبرني. حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح.
فأمر بستر فستر عليه، فاغتسل، ثم سبح ثماني ركعات.
615 - حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني. ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني.
ثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى، فإنه يرى ".
في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة. وقيل: أجمعوا على ترك حديثه.
وأبو عبيدة، قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.