(10) باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن 1800 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق. قالوا:
ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. حدثني أبي، عن ثمامة. حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا.
أو عشرين درهما. ومن بغلت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بغلت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين.
ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شئ.