(19) باب النهى أن يخرج في الصدقة شر ماله 1821 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد ابن جعفر. حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عوف ابن مالك الأشجعي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق رجل أقناء أو قنوا.
وبيده عصا. فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول " لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ".
1822 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. ثنا عمرو بن محمد العنقزي. ثنا أسباط بن نصر، عن السدى، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، في قوله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار تخرج، إذا كان جداد النخل، من حيطانها، أقناء البسر. فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأكل منه فقراء المهاجرين. فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف. يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فيمن فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول:
لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدى لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن الله غنى عن صدقاتكم.
في الزوائد: إسناده صحيح. لان أحمد بن محمد بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم والذهبي: صدوق.
قال ابن حبان: من الثقات. وكان متقنا. وباقي رجال الاسناد على شرط مسلم.