قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت ".
1872 - حدثنا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدى بن عدي الكندي، عن أبيه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها ".
في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع فإن عديا لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة. يدخل بينهما العرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وعيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
(12) باب من زوج ابنته وهي كارهة 1873 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أخبره: أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه: أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له. فكرهت نكاح أبيها.
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له. فرد عليها نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر.
وذكر يحيى أنها كانت ثيبا.
1874 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبى زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته