(123) باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع 1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الوتر حق. فمن شاء فليوتر بخمس. ومن شاء فليوتر بثلاث. ومن شاء فليوتر بواحدة ".
1191 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن بشر. ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت:
يا أم المؤمنين! أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره.
فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى تسع ركعات.
لا يجلس فيها إلا عند الثامنة. فيدعو ربه. فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله، ويحمده ويدعو ربه ويصلى على نبيه. ثم يسلم تسليما يسمعنا. ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد.
فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ اللحم، أوتر بسبع وصلى ركعتين، بعد ما سلم.
1192 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس. لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام.