2071 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا حياة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة ابن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أربع من النساء. لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر ".
في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه.
(28) باب الحرام 2072 - حدثنا الحسن بن قزعة، ثنا مسلمة بن علقمة. ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. وحرم فجعل الحلال حراما. وجعل في اليمين كفارة.
2073 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا وهب بن جرير. ثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس:
في الحرام يمين.
وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
(29) باب خيار الأمة إذا أعتقت 2074 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها أعتقت بريرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان لها زوج حر.